معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث المكاتبة -
قال : قلت : فما حد العجز ؟ قال : ان قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن
يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول . قلت : فما تقول
أنت ؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله ، إذا كان ذلك
في شرطه .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 29280 ) 2 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن
وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي
مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما
أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ؟ قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا
منها ، وقال : ليس لها أن تؤخر ( 1 ) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 29281 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف
عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان
يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه ( 1 ) فان أقام بحريته والا رده
رقيقا .
( 29282 ) 4 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 265 / 968 ، والاستبصار 4 : 33 / 113 .
( 2 ) الكافي 6 : 187 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : النجم .
( 2 ) التهذيب 8 : 266 / 971 ، والاستبصار 4 : 34 / 114 .
( 3 ) قرب الإسناد : 52 .
( 1 ) يتلومه : ينتظره . ( الصحاح 5 : 2034 ) ، وفي المصدر : معلومة .
( 4 ) قرب الإسناد : 70 .