الرق وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب
وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه
لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات
ونصف حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر
ونصفه عبد ( 2 ) فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا
سبيل لاحد من الناس عليه .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) نحوه ( 4 ) .
( 29290 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي
عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، قال : فقضى في ولدها أن يعتق منه
مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها .
( 29291 ) 3 - وعنه عن أبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن
من جارية وترك مالا ، قال : يؤدى ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما
بقي .
هامش
( 2 ) في التهذيب زيادة : للذي كاتب أباه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 8 : 266 / 969 ، والاستبصار 4 : 37 / 123 .
( 4 ) التهذيب 8 : 276 / 1006 .
( 2 ) التهذيب 8 : 271 / 987 ، الفقيه 3 : 77 / 276 .
( 3 ) التهذيب 8 : 271 / 988 ، والاستبصار 4 : 38 / 126 ، والفقيه 3 : 76 / 267 .