( 29292 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان
اشترط عليه فولده مماليك ، وان لم يكن اشترط عليه شئ سعى ولده في
مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ( 1 ) وكذا الذي قبله .
وروى الذي قبلهما باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وباسناده عن محمد بن قيس ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) وما تضمن ( 4 ) انه يرث ما بقي
محمول على أنه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرية لا من جميع
المال لما مضى ( 5 ) ويأتي ( 6 ) .
8 - باب ان المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه
من الحد بقدر الحرية .
( 29293 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 4 ) التهذيب 8 : 272 / 993 ، والاستبصار 4 : 38 / 127 .
( 1 ) الفقيه 3 : 77 / 274 .
( 2 ) الفقيه 3 : 77 / 276 .
( 3 ) يأتي في الباب 23 من أبواب موانع الإرث .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب ، ويأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من
هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الإرث .
( 5 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 6 ) يأتي في الحديث 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 186 / 4 .