عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق ( عليه السلام )
قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به
حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها
مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان أكرهها ( 1 ) على ذلك ضرب من الحد بقدر ما
أدت من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وان
كانت تابعته كانت ( 2 ) شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
9 - باب انه يستحب للسيد وضع شئ من مال المكاتبة
الأصلي الذي أضمره لا مما زاده لأجل الوضع ،
ويستحب وضع السدس
( 29294 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وآتوهم
من مال الله الذي آتيكم ) ( 1 ) ؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه عليه ، لا تقول :
هامش
( 1 ) في المصدر : استكرهها .
( 2 ) في المصدر : فهي .
( 3 ) التهذيب 8 : 268 / 977 ، والاستبصار 4 : 36 / 121 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 79 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث
6 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 22 وفي الباب 34 من أبواب حد الزنا .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 186 / 7 .
( 1 ) النور 24 : 33 .