جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يحوز له عتق ولا
هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان
مولاه قد شرط عليه ان هو عجز ( 2 ) فهو رد في الرق .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 3 ) .
( 29285 ) 3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد : ولكن
يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى
دينه لأنه عبده .
( 29286 ) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية
عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف
جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في
تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها .
( 29287 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال
في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى
مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه .
هامش
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ، وكذلك التهذيب .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه .
( 3 ) التهذيب 8 : 268 / 976 .
( 3 ) التهذيب 8 : 275 / 1001 .
( 4 ) الكافي 6 : 188 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 5 ) الكافي 6 : 187 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وقطعة في الحديث 3
من الباب 4 من هذه الأبواب .