أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله الا أنه قال : فإذا أدى والا رده رقيقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة
وبينا وجهه ( 2 ) .
6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا
التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم
تزويج المكاتبة .
( 29283 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : في رجل ( 1 ) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط
عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في
ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 29284 ) 2 - وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 188 / 12 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب
26 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 271 .
( 3 ) التهذيب 8 : 269 / 978 .
( 2 ) الكافي 6 : 186 / 2 .