ان يؤدى شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يرده في الرق حتى
يمضى ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فإذا أدى ضربا ( 1 ) فليس لهم
ان يردوه في الرق .
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر ( 2 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 3 ) .
قال الشيخ : الوجه في هذه الروايات أحد شيئين :
أحدهما أن تكون وردت موافقة للعامة لما مر في رواية معاوية بن
وهب .
والوجه الاخر : أن تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
5 - باب ان حد عجز المكاتب ان يؤخر نجما عن محله ،
وانه يستحب للمولى الصبر عليه إذا عجز .
( 29279 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن
هامش
( 1 ) الضرب : الخفيف من المطر ، أي أدى قليلا من مكاتبته ( الصحاح 1 : 168 ) ،
وفي التهذيب : صدرا ، والصدر : الطائفة من الشئ ( الصحاح 2 : 709 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 73 / 257 .
( 3 ) المقنع : 160 .
( 4 ) ويأتي في الأبواب 5 - 8 و 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 من هذه الأبواب ،
وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 185 / 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .