مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ،
قال : إذا أدى النصف عتق وتؤدى عنه مكاتبته من ماله وميراثه لولده .
( 29275 ) 13 - وبالاسناد وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال :
سألته عن مكاتب جنى جناية على من ما جنى ؟ قال : على المكاتب .
( 29276 ) 14 - قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف
( أو ) ( 1 ) يضمن عنه غيره أيصلح ذلك ؟ قال : إذا قال : خماسيا أو
رباعيا أو غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 29277 ) 15 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا عجز المكاتب
لم ترد مكاتبته في الرق ، ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته والا
رد مملوكا .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) .
( 29278 ) 16 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل
هامش
( 13 ) قرب الإسناد : 120 ، مسائل علي بن جعفر : 137 / 143 .
( 14 ) قرب الإسناد : 120 ، وأورده عن المسائل في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 303 / 768 .
( 15 ) التهذيب 8 : 266 / 972 ، والاستبصار 4 : 34 / 115 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب .
( 16 ) التهذيب 8 : 267 / 973 ، والاستبصار 4 : 34 / 116 .