[ 2811 ] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن عبد الرحمان بن سالم وعلي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في
سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال : يغسل منها موضع الوضوء ،
ويصلى عليها ، وتدفن .
[ 2812 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ،
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسل الرجل
المرأة إلا أن توجد امرأة .
[ 2813 ] 8 - وبإسناده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن
عبد الله ابن الصلت ، عن علي بن حكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المرأة تموت
وليس معها محرم ، قال : يغسل كفيها .
[ 2814 ] 9 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن
بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال
من وراء الثوب ( 1 ) ، ويستحب أن يلف على يديه خرقة .
[ 2815 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن خرزاد ،
هامش
6 - التهذيب 1 : 443 / 1430 ، والاستبصار 1 : 203 / 715 .
( 1 ) في نسخة : ذو رحم ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 1 : 440 / 1421 ، والاستبصار 1 : 199 / 702 ، وأورده أيضا في الحديث 10 من
الباب 20 من هذه الأبواب .
8 - التهذيب 1 : 443 / 1431 ، والاستبصار 1 : 203 / 716 .
9 - التهذيب 1 : 444 / 1434 ، والاستبصار 1 : 204 / 719 .
( 1 ) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .
10 - التهذيب 1 : 342 / 1001 ، والاستبصار 1 : 204 / 721 ، وفيه الحسن بن راشد .