ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه ( 2 ) .
[ 2865 ] 2 - وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض
الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 250 / 1 .
2 - التهذيب 1 : 428 / 1362 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار .
( 1 ) تقدم ما يدل على أجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الأبواب ،
وفي الباب 43 من أبواب الجنابة .