عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء
ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن
عليه الماء صبا ، ولا ينظرن إلى عورته . ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه .
الحديث .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء مثله ( 1 ) .
[ 2809 ] 4 - وبالاسناد الأول عن علي ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ،
فقال : كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا ، فقال أما
وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ، فقال : أفلا يممتموها ؟ ! .
[ 2810 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمد بن سالم عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال :
يصببن عليه ( 1 ) الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ،
ويصلين عليه ( 2 ) صفا ، ويدخلنه قبره ، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم
امرأة قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون
ويدفنون .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 342 / 1000 .
4 - التهذيب 1 : 442 / 1433 ، والاستبصار 1 : 203 / 718 ، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19
من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة .
5 - التهذيب 1 : 442 / 1427 .
( 1 ) ليس في المصدر ، وكتبه المصنف في الهامش عن نسخة .
( 2 ) ليس في المصدر .