مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 3 ) .
22 - باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء ، أو يغسل
وجهها وكفيها أو يتيممها وكذا الرجل .
[ 2806 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك ما تقول في المرأة
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ( 1 ) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت
المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا
تمس ( 2 ) ، ولا يكشف لها ( 3 ) شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف
يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر
كفيها :
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 20 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 22 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 442 / 1429 و 1 : 440 / 1422 ، والاستبصار 1 : 200 / 705 و 1 : 202 /
714 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : معهم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : يمس .
( 3 ) كتب المصنف ( لها ) في الهامش عن نسخة .