عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير ( 1 ) قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها
فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم
فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل
يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن
الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا
أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى نفى الوجوب ( 3 ) ، فلذلك
حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره ،
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة
الجنازة ( 4 ) .
23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل
الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل .
[ 2816 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير ( 1 ) مولى
الحرث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني
عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .
هامش
( 1 ) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الأبواب .
( 4 ) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز .
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 160 / 1 .
( 1 ) في نسخة : أبي اليمين . ( هامش المخطوط ) .