[ 2819 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في
( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر
من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين
غسلت ،
قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) ،
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه
السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ،
واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ 2820 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ،
أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك
من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة
كراهية ( 1 ) أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها .
ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان ( 2 ) .
هامش
4 - الفقيه 1 : 94 / 432 .
( 1 ) الذكرى : 39 .
( 2 ) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق ( 3 ) من هذا الباب .
الباب 24
فيه 20 حديثا
1 - الكافي 3 : 157 / 2 .
( 1 ) في المصدر : كراهة .
( 2 ) الفقيه : 86 / 401 .