وبإسناده عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن سالم مثله ( 4 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد
الرحمان بن سالم ( 5 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر مثله ( 6 ) .
[ 2807 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن
داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة
تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذا ( 1 )
يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول وذكر مثله ( 3 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد مثله ( 4 ) .
32808 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
هامش
( 4 ) التهذيب 1 : 342 / 1002 .
( 5 ) الكافي 3 : 159 / 13 .
( 6 ) الفقيه 1 : 95 / 438 .
2 - التهذيب 1 : 442 / 1428 ، والاستبصار 1 : 202 / 713 .
( 1 ) في التهذيبين : إذن .
( 2 ) الفقيه 1 : 93 / 428 .
( 3 ) الكافي 3 : 157 / 5 .
( 4 ) الكافي 3 : 158 / 9 .
3 - التهذيب 1 : 441 / 1426 ، والاستبصار 1 : 201 / 711 .