ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير ( 2 ) ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) .
ورواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن
يونس بن يعقوب مثله ( 4 ) .
[ 2817 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصبي تغسله
امرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ( 1 ) ولا تصاب امرأة
تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها .
[ 2818 ] 3 - وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت
بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل .
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه
قال : لفظ أقل هنا وهم ، وأصله أكثر ( 1 ) ، ويأتي مثله من طريق
الصدوق ( 2 ) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه
القدر المتيقن .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 94 / 431 .
( 3 ) التهذيب 1 : 341 / 998 .
( 4 التهذيب 1 : 341 / 998 .
2 - التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورد ذيله أيضا في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( تموت ) علامة نسخة .
3 - التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع ذكرى الشيعة : 39 .
( 2 ) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب .