تضيق وقت العصر ، واستحسنه صاحب المنتقى ( 1 ) ، ثم قال : ويمكن حمله
على التقية لما يأتي في المواقيت ( 2 ) .
50 - باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءا
من النهار ، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه
ووجوب قضاءه
[ 2380 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد
الرحمان ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن
تغيب الشمس ؟ ، قال تفطر حين تطمث .
[ 2381 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة يطلع الفجر وهي حايض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد
أكلت ، ثم صلت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت
فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به .
[ 2382 ] 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 : 222 .
( 2 ) يأتي في الباب 30 من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب 50
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 393 / 1215 ، والاستبصار 1 : 145 / 498 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من
الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 - التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، ويأتي أيضا في الحديث 2 من
الباب 28 من أبواب من يصح الصوم .
3 - التهذيب 1 : 394 / 1218 ، والاستبصار 1 : 146 / 499 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث
13 من الباب السابق ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب من يصح منه الصوم .