[ 2373 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله ( 1 ) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة
ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ،
وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .
[ 2374 ] 9 - وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل
حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفر ، بقدر أنك ما لو رأيت إنسانا
يصلي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلي العصر .
[ 2375 ] 10 - وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب
الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
والعشا .
[ 2376 ] 11 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن
معمر بن يحيى عن داود الزجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن
طهرت من آخر الليل ( 1 ) صلت المغرب العشاء الآخرة .
[ 2377 ] 12 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن محمد أخيه
عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام )
هامش
8 - التهذيب 1 : 391 / 1207 .
( 1 ) في المصدر : عبد الله .
9 - التهذيب 1 : 391 / 1207 .
10 - التهذيب 1 : 390 / 1204 والاستبصار 1 : 143 / 490 .
11 - التهذيب 1 : 390 / 1205 والاستبصار 1 : 143 / 491 .
( 1 ) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) .
12 - التهذيب 1 : 391 / 1206 والاستبصار 1 : 144 / 492 .