حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أي
ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة
من النهار قضت صلاة اليوم ، والليل مثل ذلك .
[ 2383 ] 4 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو
ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد
الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .
[ 2384 ] 5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر
رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال
الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
أقول : يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب ، وتعده عبادة ،
وإن وجب قضائه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .
[ 2385 ] 6 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا
ارتفع النهار طهرت ، قال : تفطر ذلك اليوم كله ، تأكل وتشرب ، ثم
تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت
الحيض ؟ ، قال : تفطر ذلك اليوم كله .
[ 2386 ] 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، وعلا بن رزين ، عن محمد بن
هامش
4 - التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 . وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
5 - التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 وأورده أيضا في الحديث 4 من
الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
6 - التهذيب 1 : 153 / 434 .
7 - التهذيب 1 : 153 / 435 .