زيد ( 1 ) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة
الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة
أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 2370 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ،
عن العلا ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت
العصر ؟ ، قال : تصلي العصر وحدها فإن ضيقت فعليها صلاتان .
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختص بها وهو مقدار
أدائها قبل الغروب ، جمعا بين الاخبار .
[ 2371 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض
قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت
العصر .
[ 2372 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت
المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب
الشمس صلت الظهر والعصر .
هامش
( 1 ) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب .
( 2 ) التهذيب 1 : 391 / 1208 والاستبصار 1 : 145 / 496 وتقدم ذيله في الحديث 2 من
الباب 48 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 1 : 389 / 1200 والاستبصار 1 : 142 / 486 .
6 - التهذيب 1 : 390 / 1202 والاستبصار 1 : 142 / 487 .
7 - التهذيب 1 : 390 / 1203 والاستبصار 1 : 143 / 489 .