مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ،
تفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة الدم من أول النهار في شهر
رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء
الله ( 2 ) .
51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم
الطلاق في الحيض
[ 2387 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت ، قال : ترجع ليس لها
اعتكاف .
[ 2388 ] 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأي امرأة كانت معتكفة ثم
حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن
يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف ( 1 ) وفي الطلاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 25 ، 28 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 51
فيه حديثان
1 - التهذيب 1 : 398 / 1239 .
2 - التهذيب 1 : 398 / 1240 .
( 1 ) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف .
( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق .