52 - استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق
إذا لم يذهب عنه أثر الدم
[ 2389 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : سئلته أم ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم
الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ ، فقال : اصبغيه بمشق ( 1 ) حتى يختلط
ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إن شاء الله ( 3 )
هامش
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 59 / قطعة من الحديث 6 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب
النجاسات .
( 1 ) المشق والمشق : المنحرة وهو صبغ أحمر . . . وثوب ممشوق . . . مصبوغ بالمشتق . ( لسان
العرب 7 : 345 ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 272 / 800 .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 25 من أبواب النجاسات .