قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت
قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر .
أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ،
أو مقدار صلاة وركعة من الأخرى ، لما يأتي في المواقيت ( 1 ) ، وقد حمل الشيخ
قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف الليل على الاستحباب ، ويمكن
حمله على التقية لما يأتي إنشاء الله ( 2 ) .
[ 2378 ] 13 - وعنه ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن جميل بن دراج ،
ومحمد بن حمران عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال - في حديث - وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة ( 1 ) اليوم
والليل ( 2 ) مثل ذلك .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 3 )
[ 2379 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي
همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر
تصلي العصر ثم تصلي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على أنها طهرت وقت الظهر وأخرت الغسل حتى
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 30 من أبواب المواقيت .
( 2 ) يأتي في الحديث التالي ( 13 ) من هذا الباب .
13 - التهذيب 1 : 394 / 1218 والاستبصار 1 : 146 / 499 . وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 50 من هذه الأبواب .
( 1 ) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدر ( صلاة ) .
( 2 ) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 12 من هذا الباب .
14 - التهذيب 1 : 398 / 1241 ، والاستبصار 1 : 143 / 488 .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .