محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة .
[ 2196 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد عن محمد بن
عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الطامث وحد ( 1 ) جلوسها ؟ ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر
بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
[ 2197 ] 11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ ، فقال : إن كان قرئها دون العشرة
انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر .
[ 2198 ] 12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم
في حيضها حتى تجاوز ( 1 ) وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها
التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل
في وقت كل صلاة .
أقول : المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض ،
وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى .
هامش
10 - التهذيب 1 : 172 / 491 ، والاستبصار 1 : 149 / 515 .
( 1 ) في المصدر : كم حد .
11 - التهذيب 1 : 172 / 493 ، والاستبصار 1 : 150 / 517 .
12 - التهذيب 1 : 402 / 1259 ، والاستبصار 1 : 149 / 516 ، وأورده في الحديث 11 من
الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 1 ) في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ) .