عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما
كان من علة : إما قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها ان تعيد الصلاة
تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من
الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى
الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، فإذا
حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن
رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت ( 1 ) عشرة أيام فذلك من الحيض ،
تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام
ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي
مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن
يعقوب ( 2 ) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
13 - باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم
فما زاد إلى تمام العشرة
[ 2187 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ،
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ( الحسن ) ( 1 ) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة
هامش
( 1 ) قوله : - من يوم طهرت - أي من آخر الطهر السابق والا لتناقض الكلام ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 158 / 452 .
( 3 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض .
الباب 13
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 3 : 77 / 2 .
( 1 ) كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قده ) .