[ 2199 ] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي
مستحاضة ، الحديث .
[ 2200 ] 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن
حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين .
[ 2201 ] 15 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى
الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت
ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى عدم
وجوب الاستظهار ( 2 ) .
14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ،
وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن يتبين الحال
[ 2202 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
13 - التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب الحيض ، وأورده
بتمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
14 - التهذيب 1 : 402 / 1256 .
15 - كتاب المعتبر : 57 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 5 ، 8 ، 12 ، 14 ، من الباب 1
من أبواب الاستحاضة .
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 79 / 1 والتهذيب 1 : 380 / 1178 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب .