عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما
تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون
طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت
ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها .
[ 2203 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة
أيام أو أربعة ؟ ، قال : تدع الصلاة . الحديث .
[ 2204 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) فإذا رأت المرأة
الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي
حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم
قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العادة والتمييز وغيرها ( 1 ) ،
ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 2 ) .
15 - باب جواز تقديم العادة قليلا .
[ 2205 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
2 -
الكافي 3 : 79 / 2 ، وأورده بتتمته في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل دلالة عامة على ذلك في الأبواب 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، وفي الحديث 3 من
الباب 3 وفي الأحاديث 1 ، 4 ، 8 ، من الباب 4 ، والأحاديث 1 ، 3 ، 6 ، من الباب 5 من هذه
الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 ، 11 ، من الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد قطعة من أصل الحديث في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب
ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 1
من أبواب الاستحاضة .