[ 2191 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن بنت إلياس ، عن
جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي
بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول .
[ 2192 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيامها التي
كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام
ثم هي مستحاضة .
[ 2193 ] 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان . عن إسماعيل الجعفي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو
يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت . الحديث .
[ 2194 ] 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ
من الدم الرقيق بعد اغتسال من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو
ثلاثة ثم تصلي .
[ 2195 ] 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن
هامش
5 - التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب الحيض .
6 - التهذيب 1 : 386 / 1190 ، والاستبصار
: 139 / 477 وأورده أيضا في الحديث 11 من
الباب 30 من أبواب الحيض .
- 7 التهذيب 1 : 171 / 488 ، والاستبصار 1 : 149 / 512 وأورده بتمامه في الحديث 10 من
الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
8 - التهذيب 1 : 172 / 490 ، والاستبصار 1 : 149 / 513 .
9 - التهذيب 1 : 172 / 489 ، والاستبصار 1 : 149 / 514 .