قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ ، فقال : إذا رأت
الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان
أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها ،
فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد
مثله ( 2 )
[ 2188 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم
تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت .
[ 2189 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام
استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة .
[ 2190 ] 4 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا عمن
أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحيض ثم
يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها
دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت
وصلت . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 )
هامش
( 2 ) التهذيب 1 : 158 / 453 .
2 - الكافي 3 : 77 / 3 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض .
3 - الكافي 3 : 91 / 3 : ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض .
4 - الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 ، وأورد ذبله في الحديث 1 من الباب 6 من
أبواب الحيض .
( 1 ) التهذيب 1 : 172 / 494 ، والاستبصار 1 : 150 / 518 .