عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضا مثله ( 2 ) .
[ 2206 ] 2 - وقد تقدم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل
وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت .
[ 2207 ] 3 - وفي حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة
ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .
[ 2208 ] 4 - وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان
قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
أقول : وتقدم أيضا ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 388 / 1197 ، والاستبصار 1 : 140 / 482 .
( 2 ) التهذيب 1 : 168 / 482 .
2 - تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
3 - تقدم في الحديث 2 : من الباب 4 من هذه الأبواب .
4 - تقدم في الحديث 5 من الأب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب .