12 - باب حكم الوطئ في الدبر من غير إنزال
[ 1921 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن أخبره قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل .
[ 1922 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها
فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 1923 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي المرأة في
دبرها وهي صائمة . قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 461 / 1847 ، والاستبصار 1 : 112 / 373 .
2 - الكافي 3 : 47 / 8 .
( 1 ) التهذيب 1 : 125 / 336 ، والاستبصار 1 : 112 / 371 .
3 - التهذيب 4 : 319 / 975 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال بعض علمائنا المتأخرين وفحوى إنكار علي ( عليه
السلام ) على الأنصار بقوله أتوجبون عليه المهر والرجم ولا توجبون عليه صاعا من متء كمت تقدم
في حديث زرارة يدل على وجوب الغسل ، والدلالة ضعيفة لولا الاحتياط لكن مع الجمع بين
الغسل والوضوء ( منه قده ) .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 103 / 40 .