وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
أقول : قد حمل الشيخ الأول على التوالله أعلم .
13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني
الرجل ففرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه
[ 1924 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ،
عن عبد الله ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ؟ ،
قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شئ ( 1 ) بعد الغسل . قال :
لا تعيد ( 2 ) . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من
ماء الرجل .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان
مثله ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 5 ) . [ 1925 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
هامش
( 3 ) التهذيب 7 : 460 / 1843 .
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 148 / 420 ، والاستبصار 1 : 118 / 399 بسند آخر .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : الغسل .
( 3 ) التهذيب 1 : 143 / 404 .
( 4 ) الكافي 3 : 49 / 1 .
( 5 ) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي .
2 - التهذيب 1 : 148 / 421 .