عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك وقال : لان ما يخرج
من المرأة ماء الرجل .
أقول : المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل ، أو أن مني
المرأة يستقر في الرحم غالبا : وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء
الرجل بناء على الأغلب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) .
[ 1926 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثم ترى نطفة الرجل بعد
ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ،
عن أبان ابن عثمان مثله ( 1 ) .
[ 1927 ] 4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ قال : إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل ، إلا أن يدخله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 287 / 1 .
3 - التهذيب 1 : 146 / 413 .
( 1 ) الكافي 3 : 49 / 3 .
4 - تقدم في الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 6 وفي الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 54 من أبواب المهور .