الغسل .
قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر ،
فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل .
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
[ 1914 ] 2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن
حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا ،
قال : يصلى فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا
على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر .
[ 1915 ] 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن
مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا
يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 1 : 120 / 316 ، والاستبصار 1 : 109 / 362 .
2 - التهذيب 1 : 368 / 1121 ، والاستبصار 1 : 110 / 364 .
3 - التهذيب 1 : 119 / 315 ، والاستبصار 1 : 109 / 361 ، وأورده أيضا في الحديث 11 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 ، 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .