10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه
الذي ينفرد به خاصة
[ 1916 ] 1 - محمد بيعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد ( 1 ) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل
عليه غسل ؟ قال : نعم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 1917 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في
ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل
وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
[ 1918 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ؟ قال : ليغسل ما
وجد بثوبه وليتوضأ .
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنه لا يجب عليه
الغسل إلا أن يتيقن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المني من جنابة سابقة
هامش
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 49 / 7 .
( 1 ) في المصدر : فيجد .
( 2 ) التهذيب 1 : 368 / 1119 . والاستبصار 1 : 111 / 368 .
2 - التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من
الباب 39 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 1 : 367 / 1117 ، والاستبصار 1 : 111 / 369 .