قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثم اغتسل ثم نام وانتبه فوجده ولم يتيقن الاحتلام
وقد تقدم في النواقض ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) . [ 1919 ] 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن علا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير
في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو بلل ، قال : ليس عليه غسل .
أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيا .
11 - باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما
دون الفرج من غير إنزال
[ 1920 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن
هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه
غسل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه
قال : فيما دون ذلك ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء .
4 - مستطرفات السرائر : 30 / 25 .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 124 / 335 ، والاستبصار 1 : 111 / 370 .
( 1 ) الفقيه 1 : 47 / 185 .
( 2 ) تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في الباب 6 ، وفي الحديث 18 ، من الباب 7 من هذه
الأبواب .