14 - باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها لا لنفسه
[ 1928 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المرأة يجامعها الرجل ( 1 ) فتحيض وهي في المغتسل ، فتغتسل أم
لا ؟ ( 2 ) قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد ، عن علي ابن الحكم مثله ( 4 ) .
[ 1929 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور
والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . [ 1930 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن
هامش
الباب 14
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 1 : 370 / 1128 و 395 / 1224 باختلاف بين الموضعين وأورده أيضا في الحديث
1 من الباب 22 من أبواب الحيض .
( 1 ) في نسخة : زوجها ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : أو لا تغتسل ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 3 : 83 / 1 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 104 / 44 .
2 - التهذيب 2 : 140 / 546 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 4 ، والحديث 1 من الباب 1 من
أبواب الوضوء والحديث 1 من الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة .
( 1 ) الفقيه 1 : 22 / 67 .
3 - الكافي 2 : 30 / قطعة من الحديث 1 .