في ثوبه شيئا ، قال : فقال : إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا
فلا شئ عليه .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل
السابق .
[ 1912 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما
كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفا ليس ( 1 ) له قوة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة
قليلا قليلا فاغتسل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) . ( 3 )
9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام
مع عدم وجود المنى بعد الانتباه
[ 1913 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد
احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
هامش
5 - الكافي 3 : 48 / 3 .
( 1 ) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 1 : 370 / 1129 .
( 3 ) علل الشرائع : 288 / 2 .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 48 / 1 .