والحد يجب فيه ( 1 ) ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل .
[ 1879 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع
عمر بن الخطاب أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في
الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء . وقال
المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ( عليه
السلام ) : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه
الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه
الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار .
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حماد مثله ( 1 ) .
[ 1880 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ( في حديث ) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب
عليه الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل
أمنت أو لم تمن .
هامش
( 1 ) ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية ، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضي ويأتي ، وأما ثانيا
فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة وجماعة من الصحابة ، وأما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا
إلزاميا لهم بما يعتقدونه ، وأما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة ، فالعمل به في غيرها
قياس في قياس ، وأما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في لأصول ، وأما سادسا
فلانه طاهر فلا يثبت به أصل ، وأما سابعا فلانه استدلال يظني على ظني وهو دوري ، وأما
ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الأصول ومعارضه متواتر عموما وخصوصا ، ( منه
قده ) .
5 - التهذيب 1 : 119 / 314 ( 1 ) كتاب السرائر : 19 .
6 - التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 ، ويأتي بتمامه في الحديث 19 من
الباب 7 من أبواب الجنابة .