أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم .
ورواه ابن إدريس في ( أول السرائر ) عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
[ 1876 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إسماعيل يعنى ابن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا
التقى الختانان فقد وجب الغسل . فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟
قال : نعم .
[ 1877 ] 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ،
عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها
غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها ( 1 ) أعليها غسل ؟
قال : إذا وقع ( 2 ) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب نحوه ( 3 ) وكذا كل ما قبله .
[ 1878 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه
غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مس الختان الختان فقد
وجب الغسل ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل
هامش
( 1 ) كتاب السرائر : 19 .
2 - الكافي 3 : 46 / 2 . والتهذيب 1 : 118 / 311 ، والاستبصار 1 : 108 / 359 .
3 - الكافي 3 : 46 / 3 .
( 1 ) من إليها إلا إليها ليس في التهذيب ، ولا الاستبصار ، ( منه قده ) وهو ما بين القوسين .
( 2 ) في نسخة التهذيب : وضع ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 1 : 118 / 312 ، والاستبصار 1 : 109 / 360 .
4 - الفقيه 1 : 47 / 184 .