[ 1881 ] 7 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال : إن
أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله . الحديث .
[ 1882 ] 8 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر
لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر
والرجم .
[ 1883 ] 9 - ومن كتاب ( نوادر المصنف ) تأليف محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟
فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما .
أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدم من
التصريح على أن هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا ( 1 ) فلا ينافي
ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنما الغسل من الماء
الأكبر ( 2 ) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره .
ثم إن وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم
وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله ( 3 ) ، على أن وجوب المهر
والرجم موقوفان على شروط كثيرة والله أعلم .
هامش
7 - التهذيب 1 : 121 / 321 ، والاستبصار 1 : 106 / 348 ، ويأتي بتمامه في الحديث 18 من
الباب 7 من أبواب الجنابة .
8 - مستطرفات السرائر 30 / 24 .
9 - مستطرفات السرائر : 104 / 42 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 - 5 من الباب 6 من أبواب الجنابة .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب الجنابة .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب الجنابة وفي الحديث 2 ، 11 من
الباب 9 وفي الأبواب 13 - 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .