3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من
أظفاره وشاربه وحلق رأسه
[ 1871 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ،
أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك
وضوء الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . في نواقض الوضوء ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
على حصر موجب الغسل ( 2 ) ، وهو دال على المقصود هنا ، وتقدم أيضا ما يدل
على الحصر ( 3 ) .
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه
[ 1872 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ،
عن الوشا . عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في
الماء الأكبر .
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده بتتمته في الحديث 3 من
الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
( 1 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 ، 7 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الكافي 3 : 54 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث
6 من الباب 7 من هذه الأبواب .