7 - باب وجوب الغسل بانزال المنى يقظة أو نوما رجلا كان أو
امرأة بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة
بغير الجماع والانزال
[ 1884 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 1885 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن
سعد الأشعري قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج
جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل ؟ قال : إذا
أنزلت من شهوة فعليها الغسل .
[ 1886 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة
فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ قال : نعم .
هامش
الباب 7
فيه 24 أحاديث
- ورد في هامش المخطوط ما نصه : اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا وفيما يأتي ، أما لتحقق كون
الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه ، وأما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل ، واما للتقية لأنه
مذهب جماعة من العامة ( منه قده ) .
1 - الكافي 3 : 46 / 4 .
( 1 ) التهذيب 1 : 119 / 313 ، والاستبصار 1 : 104 / 341 .
2 - الكافي 3 : 47 / 5 ، والتهذيب 1 : 123 / 327 ، والاستبصار 1 : 108 / 354 .
3 - الكافي 3 : 47 / 6 .