ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله .
[ 1887 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها
الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذ جاءتها
الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
[ 1888 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها
الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[ 1889 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
كان علي ( 1 ) لا يري ( 2 ) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا
في الماء الأكبر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 123 / 328 وفي : 125 / 337 . والاستبصار 1 : 108 / 355 .
4 - الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 / 326 .
5 - الكافي 3 : 48 / 5 .
( 1 ) الفقيه 1 : 48 / 190 .
( 2 ) التهذيب 1 : 123 / 331 . والاستبصار 1 : 107 / 352 .
6 - الكافي 3 : 54 / 6 ، والتهذيب 1 : 17 / 41 ، والاستبصار 1 : 91 / 294 ، وتقدم في
الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : لا نرى .