أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن
[ 1873 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ،
فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل .
[ 1874 ] 2 - قال : وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل
يجنب الثوب .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج
حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
[ 875 ] 1 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء والباب 1 من هذه الأبواب يدل
على الحصر .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 8 ، 9 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 39 / 151 ، ويأتي مثله عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه
الأبواب .
2 - الفقيه 1 : 39 / 152 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي
الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، حيث يدل على حصر موجب الغسل .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 6 ، والحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 3 : 46 / 1 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 118 / 310 . والاستبصار 1 :
108 / 358 ، وأورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور .