( 23223 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط
المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن سماعة مثله ( 1 ) .
( 23224 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد
أبره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ثم قال ( 1 ) : قضى به رسول الله
( صلى الله عليه وآله )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) .
33 - باب ان من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن
يشتري لنفسه ، ثم يبيع إياه بربح ولا يعلمه .
( 23225 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
ابن عبيد ، عن علي بن سليمان قال : قلت له : الرجل يأتيني فيقول : اشتر
ثوبا بدينار أو أقل أو أكثر وأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثم
هامش
2 - الكافي 5 : 178 / 12 .
( 1 ) التهذيب 7 : 87 / 369 .
3 - الكافي 5 : 177 / 14 .
( 1 ) أضاف في المصدر : علي ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 87 / 370 .
الباب 33
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 228 / 997 .