أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أني
ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد ( 1 ) ، ولا أرد به
عليه فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شئ منه وهل يطيب لي أن
أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب : لا يطيب لك شئ من
هذا فلا تفعله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب ( 2 ) .
34 - باب ان من نقد عن المشترى الثمن ولو مع قدرته
جاز له الشراء منه بربح .
( 23226 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا
ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء أن
ينقد نقد ، فينقد عنه ثم بدا له أن يشترى نصيب صاحبه بربح ، أيصلح ؟
قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : أريد .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب آداب التجارة .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 184 / 832 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الصرف .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب .