29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه
بابها فله جميع ما فيها
( 23217 ) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها
الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا
الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها
والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟
فوقع : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء
الله .
30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل
إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط .
( 23218 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن - يعني
الصفار - قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) - يعني الحسن بن علي العسكري
( عليهما السلام ) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة
منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه
الشجرة التي استثناها إلى ( 1 ) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي
ثابتة فيه ؟ فوقع : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق
هامش
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 138 / 613 و 155 / 685 .
الباب 30
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 90 / 381 .
( 1 ) في المصدر : من الأرض التي .