في ذلك إن شاء الله .
( 23219 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي
( صلى الله عليه وآله ) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى
جرائدها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق
( عليه السلام ) ( 2 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات ( 3 ) .
31 - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
والأسفل أم لا ؟
( 23220 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار إنه
كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) في رجل اشترى من
رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الاعلى في
حقوق البيت الأسفل أم لا ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ليس له إلا ما اشتراه باسمه
وموضعه إن شاء الله .
هامش
2 - الكافي 5 : 295 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 144 / 640 .
( 2 ) الفقيه 3 : 57 / 200 .
( 3 ) يأتي في الباب 10 من أبواب إحياء الموات .
الباب 31
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 150 / 664 .