رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط .
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم
جواز بيعه وتملكه
( 24029 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن
سماعة ( 1 ) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان ( 2 ) ، عن
أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاح قوم في
طريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
( 24030 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) - في حديث - قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده
سبعة أذرع .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على
احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على عدم جواز بيع
الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على المشتركات في
احياء الموات ( 3 ) .
هامش
الباب 15
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 130 / 570 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب احياء الموات .
( 1 ) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا
ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط . ( منه قده ) .
( 2 ) ( عن ابان ) ليس في المصدر . . .
( 2 ) الكافي 5 : 296 / 8 .
( 1 ) راجع مسالك الأفهام 2 : 289 .
( 2 ) تقدم في الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 3 ) يأتي في الباب 5 من أبواب احياء الموات .